القانون الأساسي

القانون الأساسي

الفصل الأول : التأسيس

  بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات، رقم 1.02.206 الصادر في  12 جمادى الأولى سنة 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم : 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، تم تأسيس جمعية باسم: جمعية الغد للإنماء الإجتماعي والثقافي.

الفصل الثاني:

  • يوجد مقر الجمعية بدار الشباب القدس مشرع بلقصيري
  • تأسست الجمعية لمدة غير محدودة ويتم تجديد المكتب بعقد جمع عام على رأس كل أربع سنوات.

الفصل الثالث: الأهداف

  • مساعدة المواطنين وتحسين ظروف وإطار عيشهم في إطار التضامن والتكافل داخل المجال الحضري والقروي على السواء.
  • المساهمة في محو الأمية وتعميم التعليم والتكوين المهني.
  • إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين في مجال التربية والتعليم والاقتصاديين والهيئات الوطنية والدولية.
  • ترويج الأعمال الفنية المنتجة داخل التراب الوطني وخارجه.
  • إنتاج الأعمال الفنية ( مسرح- سينما- فيديو- إشهار)
  • تنظيم أيام دراسية وورشات ورحلات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات في المجالات المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم والرياضة والفنون ، البيئة، الصحة، العلوم،  والتقنيات.
  • تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في مجال حماية البيئة والرعاية الصحية.
  • القيام بنشاطات تربوية لفائدة الطفولة والشباب قصد تنمية قدراتهم العقلية والجسمانية وإبراز مواهبهم وإبداعتهم.
  • الانفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري والقروي على السواء.
  • ربط علاقات التعاون وعقد شراكات مع الجهات المعنية وكذا العاملين بالقطاع  ( توأمة، شراكة، إنتاج مشترك )
  • تبادل الزيارات مع مختلف الجمعيات والهيئات لها نفس الأهداف.

الفصل الرابع : العضوية وأجهزة الجمعية

  •  الأعضاء المنخرطون الذين قاموا بتأدية واجب الإنخراط
  • الأعضاء الشرفيون ممن قدموا خدمات للجمعية.
  • المكتب المسير المتكون من تسعة أعضاء:
  • الرئيس         :   يسهر على تطبيق قرارات المكتب المسير، وكذا على السير العادي للجمعية.
  • نائبه            : يقوم بمساعدة الرئيس في تنفيذ اختصاصاته أو ينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته.
  • الكاتب العام    : يعمل على تحرير الإستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات.
  • نائبه            : يقوم بمساعدة الأمين أو ينوب عنه في حالة غيابه أو إستقالته.
  • أمين المال      : المكلف بتسيير حسابات الجمعية وضبط الممتلكات والتوقيع على الوثائق المالية إلى جانب الرئيس.
  • نائبه            : يقوم بمساعدة الأمين أو ينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته.
  • المستشار الأول والثاني والثالث: يقوم بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على السير الطبيعي للجمعية
  • تتكون أجهزة الجمعية من لجان يشرف عليها أعضاء المكتب والمنخرطون وتقوم بتنفيذ وتسيير أعمال الجمعية.
  • الجمع العام :

يجتمع الجمع العام مرة كل أربع سنوات في دورته العادية أو في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من المكتب أو عند طلب من ثلث أعضاء الجمعية ويعتبر الجمع العام قانونيا إذ حضره ثلثي أعضاء الجمعية، أما إذا تم تأجيله لغياب النصاب القانوني لمدة أسبوع على الاٌل أو أسبوعين على الأكثر فيعتبر الجمع قانونيا مهما كان عدد الحضور حيث يتم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدم من طرف المكتب المسير ثم المصادقة عليهما وكذا البرنامج العام المقبل، كما يتم تعديل أي فصل من القانون أو تفويض مهام أي عضو من المكتب في حالة استقالته من المكتب.

الفصل الخامس : شروط العضوية وفقدانها

  • أن يحترم أهداف وقوانين الجمعية وكل قراراتها
  • يتم تجميد عضوية أي شخص داخل المكتب سخر الجمعية لأغراضه الشخصية أو الإساءة إليها.
  • يفقد المنخرط العضوية من قدم الاستقالة أو تم اعفاءه من المهام الموكلة إليه.

الفصل السادس : المداخيل والمصاريف

  • المداخيل : الاعانات العينية والمادية، واجبات الإنخراط، مداخيل الأنشطة، منح المجالس المنتخبة، والمؤسسات العمومية، الهيئات والمنظمات، بيع المنتوج الفني.
  • المصاريف: تسحب المبالغ المالية من حسابات الجمعية البريدية والبنكية بتوقيع الرئيس وأمين المال ولا تصرف إلا لتغطية مصاريف الأنشطة ورواتب العاملين ومستلزمات إنتاج الأعمال الفنية والثقافية وترويجها.

الفصل السابع :

في حالة حل الجمعية من طرف جمع عام وبأغلبية ثلثي الأعضاء تصفى حسابات وممتلكات الجمعية بتسديد الديون المستحقة عليها ونقل ما تبقى في ملكها إلى جهة ذات أهداف مماثلة أو مؤسسة خيرية.

المزيد